دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بعد
أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارها رقم / 36 / لعام 2021 م القاضي بتأسيس مصرف
إسلامي جديد في سورية باسم ( البنك الوطني الإسلامي ) وبرأسمال / 25 / مليار ليرة
سورية، يُتابع هذا البنك إجراءات التأسيس وفق الأنظمة والقوانين السورية.
وفي
آخر الإجراءات بهذا الصدد فقد أعدّ البنك النظام الأساسي له، وصادق وزير التجارة
الداخلية وحماية المستهلك على هذا النظام، مع التأكيد على متابعة الإجراءات
اللاحقة، فقد أوضح الوزير في قرار المصادقة بأن هذا القرار لا يعفي الشركة ( شركة
البنك الوطني الإسلامي المساهمة المغفلة العامة – سورية ) من الحصول على الموافقات
والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى قبل إجراءات
الشهر، وتُشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً
من انعقاد الهيئة العامة التأسيسية تحت طائلة إلغائه.
وثبّت
النظام الأساسي للبنك اسم المصرف بشكل نهائي وهو ( البنك الوطني الإسلامي ) كشركة
مساهمة مغفلة سورية عامة، ويمكن تبديل هذا الاسم بقرار من الهيئة العامة غير
العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس النقد والتسليف.
غاية
المصرف الأساسية :
وتحت
هذا العنوان أوضح النظام الأساسي للبنك الوطني الإسلامي أنه يهدف إلى :
·
تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس
الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
·
تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار
المُنتِج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
·
يجوز للمصرف القيام بالعمليات المصرفية التالية، وذلك وفقاً للضوابط والحدود
والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف والتي تتضمن :
أ –
قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات
استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة.
ب –
تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي لا
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف أو لحساب
الغير أو بالاشتراك معه.
جـ
- القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفي المجالات
الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام صيغ العقود
الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة، والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للامر
بالشراء، وعقود الاستصناع وعقود بيع السلم وعقود الاجارة التشغيلية وعقود الاجارة
التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
د –
توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف وفق نظام
المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
هـ
- القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحساب المصرف أو لحساب الغير أو
بالاشتراك معه بما في ذلك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو
المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي
المختلفة.
و –
تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها واستئجارها بما في ذلك
استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للصناعة والسياحة والإسكان، وكذلك
تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة
الإسلامية وذلك وفق صيغ التمويل الإسلامي المعتمدة أصولاً، على أن تخضع هذه
العمليات للضوابط والحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
ز –
أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة
الشرعية وتسمخ بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.
مركز
ومدة المصرف :
وأوضح
النظام الأساسي المُصادق عليه أن مركز المصرف الرئيسي سيكون في دمشق، ولكن يمكن
نقله إلى أي مكان آخر ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بقرار من الهيئة العامة
غير العادية للمساهمين وموافقة مجلس النقد والتسليف، كما أن لمجلس الإدارة إنشاء
فروع ومكاتب في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية أو خارجها بموافقة مسبقة من
مصرف سورية المركزي.
أما
مدة المصرف فقد حددها النظام الأساسي بمقدار / 99 / سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ
صدور قرار ترخيصه من مجلس الوزراء، ويمكن للهيئة العامة غير العادية أن تمدد مدته
بموافقة مجلس النقد والتسليف.
تفاصيل
رأس المال :
وفي
تفاصيل رأس المال البالغ / 25 / مليار ليرة سورية، أوضح نظام المصرف بأن هذا الرأس
المال يوزع على مئتان وخمسين مليون سهم اسمي، قيمة كل سهم / 100 / ليرة سورية،
وجميع أسهم المصرف اسمية تقسم إلى ثلاث فئات:
فئة
أ :
وهي
الأسهم التي لا يجوز تملكها إلاّ لأشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين، وتسدد
قيمتها بالليرات السورية، باستثناء السوريين المقيمين بالخارج الذين يتوجب عليهم
تسديد قيمة اكتتابهم بالأسهم بالقطع الأجنبي وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن
الجهات ذات الصلة لاسيما مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف لهذا الغرض.
فئة
ب:
وهي
الأسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من
مجلس الوزراء، وتسدد قيمتها بالقطع الأجنبي وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن
الجهات ذات الصلة لاسيما مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف لهذا الغرض.
فئة
جـ :
وهي
الأسهم التي تملكها مؤسسات القطاع العام المصرفي .
وبيّن
النظام الأساسي للمصرف أنّ المؤسسين اكتتبوا على ما نسبته ( 75 % ) من أسهم مال
المصرف، بحيث اكتتبت :
1 –
شركة نيو جنرايشن ش . م . ل هولدنغ اللبنانية من الفئة ( ب ) بنسبة 49% أي بمقدار /
122 / مليون و / 500 / ألف سهم.
2 –
شركة الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية المحدودة المسؤولية، السورية ومن الفئة (
أ ) بنسبة 1% أي بمقدار / 2 / مليون و / 500 / ألف سهم.
3 –
المصرف الصناعي السوري من الفئة ( جـ ) بنسبة 10% أي بمقدار / 25 / مليون سهم.
4 –
عماد حنا بن حنا – سوري الجنسية ومن الفئة ( أ ) بنسبة 4% وبمقدار / 10 / ملايين
سهم.
5 –
رصين مرتيني بن محمد رضوان – سوري الجنسية من الفئة ( أ ) بنسبة 3% وبمقدار / 7 /
ملايين و/ 500 / ألف سهم.
6 –
مصطفى غزال حموي بن محمد – سوري الجنسية ومن الفئة ( أ ) بنسبة 4% وبمقدار / 10 /
ملايين سهم.
7 –
عماد الدين غصن بن حسين – سوري الجنسية ومن الفئة ( أ ) بنسبة 4% وبمقدار / 10 /
ملايين سهم.
وبيّن
النظام الأساسي بأن المؤسسين يحتفظون بعدد الأسهم المكتتب بها من قبلهم ويتم طرح
باقي الأسهم البالغة 25% للاكتتاب العام ويدفع المساهم عند الاكتتاب كامل قيمة
الأسهم الاسمية المكتتب عليها من قبله لدى المصرف الذي يتم الاكتتاب من خلاله وعلى
أن يتم تحويل مبالغ الاكتتابات بعد التخصيص من الحسابات المفتوحة لدى مصارف الاكتتاب
المحددة إلى حساب المصرف قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي.
ثم
يتناول النظام الأساسي كيفية حصول المكتتبين على الإيصال المؤقت ومن ثم سندات
الأسهم ونشوء حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية.
ثم
أقرّ النظام الأساسي إمكانية زيادة رأسمال المصرف وتخفيضه وكيفية تداول الأسهم
ووظائف المؤسسين وحقوق المساهمين وصلاحية مجلس الإدارة، والعديد من الأسس
والصلاحيات التي سيعمل المصرف الجديد في ضوئها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة